المسألة (الثالثة:) (إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان) فسكت فأقامت عليه البينة ففي المسالك " له أن يلاعن، ولم يكن السكوت إنكارا للقذف ولا تكذيبا للبينة في الحقيقة، ولكنه جعل كالانكار في قبول البينة، وإذا لاعن قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما أثبت علي من رميي إياها بالزنا " وفيه أن المذكور في كتاب القضاء إلزامه بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يجيب، وظاهرهم هناك عدم قيام البينة قبل حصول الجواب منه، فدعوى أن السكوت مطلقا كالانكار في قبول البينة ممنوعة، ومع التسليم فالصدق مطابقة خبره للواقع لا ما قامت عليه البينة، وإلا لصح ذلك منه حتى مع الانكار، بأن يقول: إني لمن الصادقين فيما قامت به البينة علي، لا أقل من الشك في حصول شهادة اللعان الذي هو خلاف الأصل في الفرض فتأمل جيدا.
وكيف كان (ف) إن (أنكر فأقامت) عليه (البينة) ففي المتن (لم يثبت اللعان وتعين الحد، لأنه يكذب نفسه) لكن في القواعد وشرحها والمسالك له اللعان إن أظهر لانكاره تأويلا، كأن يقول: " إني كنت قلت لها زنيت وبذلك شهد الشاهدان ولكنه ليس بقذف، لأني صدقت في ذلك وإنما أنكرت أني قذفتها - أي القول المزبور - كاذبا ".
وفي أنه خلاف ظاهر اللفظ الذي يجب الأخذ به في ترتب الحكم الشرعي، ومجرد كونه محتملا لا ينافي الظهور المعتبر، وقد اعترف بذلك في المسالك، حيث قال: " والوجه أنه إن ظهر لانكاره هذا التأويل ونحوه من التأويلات المحتملة قبل،