المقصد (الثالث) (في الأحكام) (وهي مسائل:) (الأولى:) (التدبير بصفة الوصية) في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها، لا أنه وصية حقيقة وفاقا للمحكي عن المقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع وغيرها، لصحة السلب، ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مر في محله، ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة أخرى، إذ لم يثبت مشروعية إنشاء التحرير بها، كما ثبت إنشاء التمليك بها، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام (1) " هو مملوكه بمنزلة الوصية " وفي صحيح معاوية بن عمار (2) " هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها " وفي خبر أبي بصير (3) " المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره - إلى أن قال - وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته ".
ولا ينافي ذلك الموثق (4) عنه عليه السلام " سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم،