وفيه أنه لا يتم إذا كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا، إذ لا يختص اللعان في دعوى الزوج كون الولد من زنا، لاطلاق أدلته وإن اختص ظاهر الآية (1) في القذف إلا أن السنة (2) مطلقة في ثبوته في الأعم من ذلك ولا تنافي بينهما، ولذا عد الأصحاب نفي الولد سببا مستقلا عن القذف، كما هو واضح.
(ثم يقول) الخامسة: (عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة) ثانيا (بالله) تعالى (أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به) فتقول:
" أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا " (ثم تقول) الخامسة:
(إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فيما رماها به من الزنا، ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد، لأن لعانها لا يؤثر فيه، ولكن لو تعرضت له لم يضر لتتساوى اللعنات (و) تتقابل.
نعم (يشتمل اللعان على واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور) بلا خلاف أجده بيننا، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله: " شهدت بالله " أو " أنا شاهد " أو " أحلف بالله " أو " أقسم " أو " أولي " أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بالخالق ونحوه أو أبدل كلمة الصدق أو الكذب بغيرهما وإن كان بمعناهما أو قال: " إني لصادق " أو " من الصادقين " بدون لام التأكيد أو قال:
" إنها زنت " أو قالت المرأة: " إنه كاذب " أو " لكاذب " أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الابعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو بالسخط أو أحدهما بالآخر لم يقع، لأنه خلاف المنقول شرعا، والأصل عدم ترتب أثر اللعان على غير موضع النص والاجماع، بل لم أعثر على خلاف عندنا في شئ من ذلك، نعم عن بعض العامة جواز تغيير لفظ " أشهد " بما يفيدها، وجواز إبدال اللعن بالغضب وبالعكس.