المسألة التاسعة:
لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل.
المسألة العاشرة:
لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.
الحادية عشر:
للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه، فإن كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك، وله ضمان قيمتها على من غصبها.
الثانية عشر:
لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب، بل ولا بعد الموت، لأنها