المسألة (الثانية:) (لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين) دفعة (كانا) معا (معتقين) بلا خلاف أجده لعموم لفظة " ما " وما روي عن بعض الكتب (1) عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت أو أول ما تلدينه فهو حر فذلك جائز وإن ولدت توأمين عتقا جميعا " نعم لو ترتبا في الولادة عتق الأول خاصة، لأنه الأول حينئذ قطعا.
لكن في الرياض بعد الاستدلال بمرفوع الهاشمي المتقدم قال: " وإطلاقه بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معا ومتعاقبا، بل لعله بمقتضى الغلبة ظاهر في الأخير جدا، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعا للنهاية والقاضي وجماعة - إلى أن قال -: وذكر جماعة أنه مذهب الأكثر، وبه يمكن جبر الخبر، مضافا إلى إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف على اللغة، إذ يصدق على مجموع التوأمين أنهما أول ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب عرفا وإن لم يصدق ذلك لغة ".
وفيه منع صدق العرف مع ملاحظتهما أنفسهما، ومع ملاحظة النسبة إلى غيرهما يصدق على كل متعاقبين، وهو معلوم العدم، والخبر المزبور المعلوم بناء ما فيه على العرف يجب تنزيله على الدفعة، كما أنه يجب حمله على إرادة التعدد من النكرة المذكورة فيه، وإلا كان الواجب عتق واحد منهما فيما لو ولدتهما دفعة، كالمسألة الأولى فضلا عن التعاقب، كما هو واضح.
وبذلك فرقوا بين المسألتين فإن متعلق الأولى مملوك، وهو نكرة في سياق الاثبات، والثانية لفظ " ما " وهي للعموم، لكن في الرياض " فيه نظر للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه، وهو نكرة على الاطلاق، مع أن النص في المسألة متضمن