لأنها منافية للأصل وغيره، على أن إطلاق النصوص بملاحظة فتوى الأصحاب وخبر محمد بن مروان (1) يمكن دعوى كون المراد منه أن التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه، واشتمال الخبر المزبور على البينة إنما هو بالنسبة إلى دعوى القذف عليه لا ما قذفها به، كما هو واضح.
هذا وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الإثم عليها في الاجتماع معه مع عدم البينة لها على قذفه لها وإن حرم هو عليه، ولعله كذلك في كل مقام يعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص الإثم بالآخر.
(و) كذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد (أن تكون منكوحة بالعقد الدائم) بلا خلاف معتد به، بل في المسالك هو موضع وفاق، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا، لكن في كشف اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفي، وفيه - مع أنه مناف للاتفاق المزبور وللأصل - أنه مناف لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (2): " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " وفي صحيح ابن أبي يعفور (3): " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " ونحوه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (4).
بل منها يستفاد أيضا عدم وقوعه أيضا للقذف كما هو المشهور شهرة عظيمة،