يكفي فيها الإجابة إلى المهاياة اليومية، ولا يجب الأزيد.
(وقيل: لا يجبر) للأصل بعد أن كانت غير لازمة إلا أن تكون بصلح ونحوه وقسمة لغير معلوم التساوي في جملته لا أفراده، فيتوقف على التراضي، بل لا يظهر كونها قسمة لكون المنافع معدومة، والخبر المزبور مع قطع النظر عن سنده لا يدل على تعيين ذلك كما في المسالك، خصوصا بعد أن كان المفروض فيه الخدمة ومعلوم عدم تساويها.
ومن هنا قال المصنف: (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي تقدمت الإشارة إلى جملة منها في كتاب القسمة، بل وفي كتاب الشركة التي من عيوبها ذلك ونحوه، واستحسنه الكركي واختاره في الإيضاح، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (لو كاتب عبده ومات) وخلف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبرؤوه من النجوم أو استوفوا المال عتق (و) لو (أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة) أو استوفاه بإذن شركائه (أو أعتق نصيبه صح) وانعتق من المكاتب المطلق مقدار ذلك (ولا يقوم عليه الباقي) في صورتي الأداء والابراء، للأصل بعد فرض عدم تناول دليل التقويم لمثله، خصوصا والمكاتب في المقام هو المورث، وإنما الابراء تنفيذ المكاتبة.
على أن التحقيق عدم السراية في المطلق إذا أدى شيئا للمورث وانعتق منه جزء فضلا عن الوارث، لعدم صدق العتق بالتحرير بأداء مال الكتابة التي قد عرفت أنها معاملة مستقلة لا بيع العبد من نفسه ولا عتق بعوض.
وأما لو أعتق فإن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورث بعض مكاتبة أو حصته من المكاتب المشترك لخروجه بالمكاتبة عن محض الرقية فلا تشمله أدلة التقويم المخالف للأصل، خصوصا مع إمكان تضرر المكاتب بالسراية حيث إنه ينقطع عنه