السابقة من ضمان المولى عنه لأنه عبد مطرح أو محمول على ضرب من الندب أو على غير محل الفرض، والله العالم.
المسألة (الخامسة عشرة:) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا) بل في الإيضاح اتفاق الفرق عليه، لاطلاق الأدلة وعمومها وإفادتها العبد الاستقلال بل (أو رقا له،) أيضا (و) إن (منعه الشيخ) في المحكي عن مبسوطه لتخلف رفع الحجر الذي هو من لوازم الكتابة معه بعدم استقلاله فيما يحتاج إليه من سفر ونحوه من أنواع السعي، ولزوم مشاركته له فيما يدفع إليه من سهم الرقاب من الزكاة لأنه كسبه.
وأجيب باندفاع ذلك بالمهاياة، وبالتزام عدم المشاركة في المدفوع من سهم المكاتبة، لعدم قابلية جزء الرق للملك، والأولى الجواب عن الأول باقتضاء كتابته إياه الإذن في ذلك، وعلى كل حال فالمنع ضعيف.
(ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح) لوجود المقتضي من إطلاق الأدلة وعمومها وارتفاع المانع الذي هو الحجر عليه المانع له من السعي.
(وإن لم يأذن بطلت الكتابة لأنها تتضمن ضرر الشريك) بتبعض العبد، (ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب ومع الشركة لا يتمكن من التصرف) وأجيب عن الأول بمنع اقتضاء الضرر المزبور الناشي من التصرف بماله المسلط عليه عدم جوازها المستفاد من إطلاق الأدلة وعمومها، وعن الثاني باندفاعه بالمهاياة.
وفيه أنه لا دليل على لزوم إجابته إليها كما لا دليل على لزومها بعد الإجابة إليها، فلا يحرز التمكن من الاكتساب الذي يتوقف جواز الكتابة عليه، بل منه ينقدح الاشكال في جوازها مع الإذن، لعدم التزامه بالاستمرار عليها، ولعله لذا قيل بعدم الجواز مطلقا.