يمكن منعها، إذ لعله نحو جواز الرجوع بالهبة للواهب ونحوه من الأحكام التي لا تنتقل إلى الوارث.
(و) كيف كان ف (يشترط في الصيغة المذكورة شرطان:) (الأول:) (النية) التي هي شرط في غيرها أيضا من صيغ العقود والايقاعات من غير خلاف فيه ولا إشكال نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه. (فلا حكم) حينئذ (لعبارة الساهي ولا الغالط ولا السكران ولا المحرج الذي لا قصد له) بسبب اكراهه وإلجائه إلى التدبير على وجه يرتفع قصده لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا على حسب ما عرفته من المكره في كتاب الطلاق.
(وفي اشتراط نية القربة تردد) وخلاف ينشأ من كون التدبير وصية أو عتقا أو من التردد في اعتبارها في العتق. (والوجه) عند الشيخ والمصنف وجماعة ممن تبعهما (أنه غير مشترط) لاطلاق الأدلة، ولما ستعرف من كونه وصية لا عتقا، ولا خلاف في عدم اعتبارها فيها.
لكن قد يناقش بما ستعرف من كون المراد بكونه وصية أنها بمنزلتها في جواز الرجوع والاخراج من الثلث وغير ذلك، وإلا فلا ريب في أنه عتق لكنه غير منجز ثبتت مشروعيته، فيشمله حينئذ ما دل (1) على أنه " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " وغيره من الأدلة التي سمعتها على اعتبار القربة في العتق، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المرتضى على ذلك وعلى عدم جواز تدبير الكافر، بل وإلى الصحيح (2) " إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان في صحة وسلامة منه - أي الدين كما عن جماعة - فلا سبيل للديان "