أو غير ذلك، خصوصا بعد اشتمال جملة من النصوص (1) المزبورة على نفي اللعان أيضا في صورة العكس التي قد نفي الخلاف في المسالك عن ثبوت اللعان فيها، فما عن المفيد حينئذ من عدم اللعان في الفرض واضح الضعف، كالاستدلال له بأن اللعان شهادة والمملوكة ليس من أهل الشهادة الذي قد عرفت ما فيه سابقا من أنه يمين لا شهادة حقيقة، وإلا لاتجه المنع أيضا في صورة العكس التي لا خلاف في ثبوت اللعان فيها.
(و) أضعف من ذلك ما (قاله) (ثالث) وهو ابن إدريس، بل حكي عن الاستبصار والمراسم من التفصيل (بثبوته بنفي الولد دون القذف) محتجا بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي الولد إذا كانت زوجة، وبأن اللعان حكم شرعي يقتصر فيه على المتيقن، إذ هو كالاجتهاد في مقابل النص، والاطلاق كتابا (2) وسنة (3) وعدم الحد على قذفها لا ينافي مشروعية اللعان باطلاق الأدلة وخصوصا لنفي التعزير الثابت بقذف الأمة.
ومن ذلك يعلم أيضا عدم اشتراط إسلامها، لاطلاق الأدلة وخصوص ما سمعته من النصوص التي لا يكافؤها غيرها، خلافا للمحكي عن جماعة منهم ابن الجنيد من عدم ملاعنة الكافرة للمسلم، لنحو ما سمعته في اشتراط الحرية من بعض النصوص والاعتبار التي قد عرفت الحال فيها، ولعله لوضوح ضعفه أهمل المصنف ذكر الخلاف هنا، وإن ذكره في الملاعن، أو أنه اتكل على ذكره هناك.
(ويصح لعان الحامل) وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف الاجماع، للعموم