المسألة (السادسة:) (إذا أوصى بعتق المكاتب) أو أعتقه (فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا) عندنا، لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية (و) حينئذ ف (لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة) خلافا لبعض الشافعية، فاعتبر في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث، لأن نفوذ الوصية مشروط بكون ضعفها في يد الوارث، ولما لم يرجع هنا إليه ثلثا العبد ولا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ العتق في الثلث، وهو واضح الضعف. وذلك (لأنه) قد انتقل إليهم ثلثا المكاتب في مقابل الثلث وإن كان انتقاله إليه على وجه (إن أدى حصل ل (هم أي (الورثة) ثلثا (المال وإن عجز استرقوا ثلثيه) استرقاق مكاتبة (و) حينئذ ف (يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه) كما هو واضح ومنعه من التصرف فيه قبل استقرار أحد الأمرين مع نفوذ الوصية بغير مانع لا ينافي صدق وصول الضعف إلى الوارث، والله العالم.
(٣٦٩)