ذكره الأصحاب دليلا على الحكمين، نعم في المسالك " ليس في الرواية أن الزوجين مستقبلان، وكذلك أطلق المصنف وجماعة " قلت: ولكن نص عليه في الصحيح الآخر (1) والأمر سهل، لأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.
(و) من الندب أيضا (أن يحضر من يسمع اللعان) جماعة غير الحاكم من الأعيان والصلحاء، فإن ذلك أعظم للأمر، وليعرف الناس ما يجري عليهما من التفريق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت الزنا، ولما روي من أنه حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من أصحابه، منهم ابن عباس وابن عمر وابن سهل بن سعيد (2) بل قيل: هم من أحداث الصحابة، والعادة جارية على عدم حضور الصغار وحدهم، وقيل أيضا، أن ما يتأدى به الوظيفة أربعة نفر، فإن الزنا يثبت بهذا العدد، فيحضرون لاثباته وإن كان لم أقف له على دليل، إلا أن الأمر سهل في المندوبات والآداب والوظائف.
(و) منه أيضا (أن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب) بتخويفهما يذكر أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليهم " الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " (3) وفي خبر عباد البصري (4) عن الصادق عليه السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل بعد الشهادات الأربع: اتق الله فإن لعنة الله شديدة - ثم قال -: اشهد الخامسة - إلى أن قال -: ثم قال صلى الله عليه وآله للامرأة بعد الشهادات الأربع: أمسكي، فوعظها وقال: اتق الله فإن غضب الله شديد، ثم قال: اشهدي الخامسة " إلى آخره.
(وقد يغلظ اللعان بالقول) بذكر أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام وبالعظمة والهيبة (والمكان) بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرفة، مثل ما بين الركن والمقام