ما يشمل ذلك، وأما حيازة المباحات والتقاط ما يحصل المالك بالتقاطه فيشكل تملك السيد له بدون إذنه له، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك سابقا في بحث ملك العبد، والله العالم.
المسألة (العاشرة:) (إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر) عند المشهور خلافا لابن إدريس. (و) إنما الكلام في أنه (ينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق) أو بأول جزء من الصيغة ولو على جهة الكشف (ليتحقق العتق بالملك) الذي قد عرفت أنه شرط الصحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (1): " لا عتق إلا في ملك " أو بتمامها يحصل الأمران وإن اختلفت كيفية تسبيبها لهما، وجوه بل أقوال قد تقدم الكلام فيها مفصلا في الكفارات ومنه يعلم أن المراد من قول المصنف (وفي الانتقال تردد) في وقته لا أصله لما قيل من أنه لا خلاف فيه، مضافا إلى دعوى دلالة صحيح عمر بن يزيد (2) المتقدم عليه أيضا وإن كان فيه ما فيه، بل قد يمنع أصل القطع بالانتقال، ويقتصر على وقوع العتق عن الأمر دون انتقاله إليه، على أن يكون المراد من " لا عتق إلا في ملك " أنه لا يعتق غير المملوك كما سمعته عن بعض العامة، لا أن المملوك لا يصح عتق مالكه عن غيره إلا بعد انتقاله إلى الغير، بل قد يدعى أن الصحيح