المزبور على خلاف ذلك أدل، وحينئذ يكون التردد في أصل الانتقال في عبارة المتن في محله، وقد تقدم تمام الكلام في الكفارات (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المسألة (الحادية عشرة:) (العتق في مرض الموت يمضي من الثلث) كغيره من المنجزات. (وقيل:
من الأصل، والأول مروي) عنهم عليهم السلام (2) بعدة طرق فيها الصحيح وغيره، كما أوضحنا ذلك مفصلا فيما تقدم، فلاحظ وتأمل، والله العالم.