هي لتعيين المشتبه، لا قرعة تمييز المشاع التي تقتضي التعيين حالها دون كشف للسابق، بل قد يتوقف في اقتضاء الأولى الكشف أيضا فضلا عن الثانية، خصوصا بالنسبة إلى التزام الغير بالدية أو القصاص.
ولعل هذه أو بعض ما سمعته سابقا الدقيقة التي أشار إليها في الدروس، فإنه بعد أن ذكر الاقراع بين الميت والحي وذكر أن مؤونة تجهيزه على ورثة العبد أو بيت المال لو خرجت القرعة بحريته قال: " وفيه دقيقة " فتأمل جيدا، هذا كله في العتق بالمباشرة.
(وأما) العتق ب (السراية ف) المشهور أن (من أعتق شقصا) أي جزءا ولو يسيرا (من عبده) المملوك بأجمعه أو أمته (سرى العتق فيه كله) وإن لم يملك سواه (إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف) والمعتق بالفتح لا مانع من نفوذ العتق فيه، بل لعل ظاهر المتن وغيره عدم الخلاف فيه، بل في الروضة ربما كان إجماعا، لخبر غياث بن إبراهيم (1) المنجبر بما سمعت عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام: هو حر ليس لله شريك " وخبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام " أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله شريك " مضافا إلى أولويتها من السراية في ملك الغير التي ستسمع اتفاق النصوص (3) والفتاوى عليها في الجملة فما عن ابن طاووس - من الميل إلى عدم السراية للأصل المقطوع بما سمعت وظاهر جملة من النصوص (4) المطرحة أو المؤولة وإن صح سند بعضها - في غاية الضعف، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه ممن لم يكن على الطريقة المستقيمة في استنباط الأحكام، وفي وافي الكاشاني حمل الخبرين المزبورين على صيرورة العبد