هذا، وفي الرياض أيضا أن اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص وبه صرح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء، بل يكفي مطلق العلوق منه.
وفيه أن المنساق من إطلاق النص والفتوى الأول الذي قد عبر به أيضا بعض، ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الأصل بقاء حكم القن.
وبذلك كله ظهر لك الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد، كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ أمته التي اشتراها للتجارة، فلاحظ وتأمل.
الأمر: (الثاني) (في الأحكام المتعلقة بأم الولد، وفيه مسائل:) (الأولى:) (أم الولد مملوكة) ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال، فيجوز له التصرف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما، وفي صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن أم الولد، فقال: أمة " وفي خبر ابن بزيع (2) " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده " إلى غير ذلك.
بل (لا تتحرر بموت المولى، بل من نصيب ولدها) إن كان له نصيب، وإلا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك، للأصل وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها، بل هو صريحها، ففي الصحيح (3)