المسألة (السابعة:) (إذا أعتق) أو أوصى بعتق (ثلث عبيده) مثلا (وهم ستة) والقيمة متحدة (استخرج الثلث بالقرعة) بلا خلاف، بل عن صريح بعض وظاهر آخر الاجماع عليه، بل ولا إشكال، قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن مروان (1): " إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم " ونحوه غيره (2) وفي صحيح ابن مسلم (3) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم " إلى غير ذلك من النصوص، مؤيدا ذلك بأن المقام من القسمة التي قد عرفت استعمال القرعة فيها، وليس هو من قبيل الوصية بكلي يرجع في تعيينه إلى الوارث، لكن في الدروس عن المصنف في الفرض " يعينه الوارث، والقرعة على الندب والروايات حكاية حال " وهو كما ترى، بل صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال.
ثم إن ظاهر النص والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الإمام عليه السلام لكن في خبر يونس (4) قال: " في رجل كان له عدة من مماليك فقال:
أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره " وإن لم أر عاملا به، ويمكن حمله على إرادة أن استخراج المشتبه بها على