انتفائه عنه شرعا مع كونه نماء مملوكته، فيكون رقا لمالكها، ومن أن اللعان إنما أثر في انتفاء نسبه من الملاعن، وأما تأثيره في الحرية التي هي حق الله تعالى وحق الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية، ولعل الأقوى الأول فيهما.
(و) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه (لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل) ولو بكلمة واحدة (ثبت عليه الحد ولم يثبت عليه الأحكام الباقية) التي علم أنها مترتبة على اللعان الذي لا يتحقق إلا باكماله، فبدونه لا يثبت شئ منها، للأصل.
(و) كذا (لو نكلت هي أو أقرت رجمت) لأنها محصنة إذا كان قد قذفها بالزنا، أما إذا لاعنها لنفي الولد بلا قذف لم يثبت الحد عليها إلا أن تقر بموجبه.
(و) في الأول (سقط الحد عنه) بلعانه (ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم) مع فرض إقرارها أو نكولها ولو بكلمة واحدة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك نصا وفتوى، ففي حسن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام " إن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته " وفي خبر علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل في الخامسة، قال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك " إلى غير ذلك من النصوص (3) ولا يحتاج في رجمها إلى إقرارها أربعا بعد لعانه الذي هو كإقامة البينة عليها، فمع فرض نكولها عن اللعان لم يسقط الحد عنها الثابت بلعانه، نعم لو أقرت قبل لعانه اعتبر كونه أربعا كغيره من الاقرار بالزنا، كما هو واضح.
(ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد) بلا خلاف فيه نصا (4)