المسألة (الرابعة:) (لو نذر عتق أمته إن وطأها صح) لما عرفت من عموم أدلة النذر وقابليته للتعليق، وأنه ليس من العتق المعلق وحينئذ (ف) تعتق أو تنعتق بتحقق مسمى الوطء نعم (إن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين فلو أعادها بملك مستأنف لم يعد اليمين) الذي كان ظاهره التعليق على الوطء بالملك الأول، نحو ما سمعته في الايلاء، نعم لو قصد الأعم من العائد والموجود فلا إشكال في عدم الانحلال، كما لا إشكال فيه مع قصده الوطء بالملك الموجود.
إنما الكلام مع الاطلاق، وقد عرفت أن الظاهر منه ما ذكرناه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك، صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الرجل تكون له الأمة فقال: يوم يأتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه " المحمول على النذر وشبهه، لما عرفت من عدم جواز التعليق في العتق، وفي الروضة " ويشهد له تعليله بأنها قد خرجت عن ملكه، ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك على الخروج، كما لا يخفى " وإن كان فيه ما فيه. وعلى كل حال فقد فهم الأصحاب منها ذلك وعملوا به، بل في المسالك ما وقف على راد لها إلا ما يظهر من ابن إدريس.
نعم في الروضة وكذا المسالك في تعدية الحكم إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان: من كونه قياسا والفرض مخالفة الحكم للأصل من حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر، لأن غايته أن تصير أجنبية منه والنذر يصح تعليقه بالأجنبية كنذر عتقها إن ملكها، وهي في ملك غيره ابتداء