(و) هل اللعان يمين أو شهادة؟ (قال الشيخ) وتبعه جماعة منهم الفاضل في القواعد: (اللعان أيمان وليس شهادات، ولعله نظر إلى اللفظ، فإنه بصورة اليمين) فإن قوله: " بالله إنه لمن الصادقين " وقولها: " بالله إنه لمن الكاذبين " كالصريح في ذلك، وإلى صحته من الفاسق والذكر والأنثى، وإلى قول النبي صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية (1): " احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق " وإلى قوله صلى الله عليه وآله (2) بعد التلاعن: " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " وإلى أن كلا منهما يلاعن نفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه، وإلى أنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه، وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين، وإلى غير ذلك مما هو من خواصه دون الشهادة.
خلافا للمحكي عن أبي علي بل ربما استظهر من المصنف أيضا لكثرة إطلاقه عليه الشهادة، ونسبته القول بكونه يمينا إلى الشيخ، بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره، لظاهر قوله تعالى (3) " فشهادة أحدهم " إلى آخر الآية التي أطلق عليه فيها لفظ الشهادة في خمسة مواضع، وكنى عنها في موضعين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4) للرجل: اشهد أربع شهادات - وللمرأة - اشهدي " ولقول الصادق عليه السلام (5): " إن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة - إلى أن قال -: والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: (6) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ولأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة، ولأنه به يدرأ عنه ويثبت به عليها كالبينة، بخلاف اليمين فإنها لا تدخل في الحدود، ولأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه كمن امتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها، والناكل عن