بالارتداد أو الالتحاق بدار الحرب وأسر المسلمين له - واضح الضعف، لعدم الدليل إلا القياس الذي هو هنا مع ثبوت الفارق محرم عندنا، والالتحاق حيث يكون إباقا يكفي في تحقق البطلان وإن لم ينضم إليه الأسر، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (ما يكتسبه المدبر لمولاه ل) ما عرفت من (أنه رق) نصا (1) وفتوى، بل إجماعا بقسميه (ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبر: اكتسبته بعد الوفاة) وقال الوارث: قبلها (فالقول قوله مع يمينه) للأصل، ولأنه صاحب يد (ولو أقام كل منهما بينه فالبينة بينة الوارث) لأنها بينة خارج بناء على تقديمها على بينة الداخل، هذا كله إذا كان خارجا من الثلث.
أما إذا كان النزاع في صورة ما إذا لم يخلف سواه وكانت قيمته ثلاثين مثلا وقد اكتسب ستين مثلا فادعى الوارث السبق ويلزمه انعتاقه أجمع وكون الكسب له، لأنه ضعف قيمته وادعى العبد التأخر، ومقتضاه حرية ثلثه ويتبعه ثلث الكسب وهو عشرون، فيبقى للوارث منه أربعون، وإذا ضمت إلى قيمة العبد كانت سبعين، والمجموع تركة باعتراف الوارث، فينعتق منه ثلثها، وهو ثلاثة وعشرون وثلث، وذلك سبعة أتساع المدبر، فالقول قوله أيضا بيمينه في استحقاق العشرين، ولكن يفك العبد نفسه إن شاء بستة وثلثين من العشرين التي أخذها بجزئه الحر، ولا تحتسب على الوارث، لأنه إنما يحسب عليه ما يصل إليه، ويبقى له منها ثلاثة عشر وثلث.
لكن في المسالك " لا يقال يلزم على هذا أن يثبت له زيادة على ما يدعيه،