المسألة (الثالثة عشرة:) (إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض) مستحقا للغير أو (معيبا) بغير الجنس بقي على حكم من لم يؤد، وتبين فساد الحكم الأول.
وإن كان العيب جنسيا (فإن رضي المولى فلا كلام) لكون المدفوع أحد أفراد الكلي وإن كان للسيد حق الرد والجبر بالأرش، فمع فرض إسقاطه بالرضا لم يكن بحث.
وما في المسالك - من أنه يجعل رضاه بالمعيب كالابراء عن بعض الحق ثم قال: " وهل يحصل العتق عند الرضا أو حصل من وقت القبض فيه وجهان، أجودهما الثاني - لا يخلو من نظر، خصوصا بعد أن توقف فيها في أن الرد نقض لتبين عدم الملك في أول الأمر أو فسخ من حينه من غير ترجيح، ولا ريب في أن التحقيق تحقق الملك بالقبض وأنه ليس للسيد إلا حق الخيار في الرد والجبر بالأرش كما مر تحقيق ذلك، وحينئذ فإذا رضي بالمعيب وأسقط حقه من الخيار المزبور فلا إشكال، وكان حرا من أول القبض لا حين الرضا وإن توقف فيه الفاضل في القواعد من دون ترجيح. هذا كله إذا رضي به.
(وإن رده بطل العتق المحكوم به) عند الشيخ والمصنف وجماعة إما (لأنه مشروط بالعوض) فيتبعه في الاستقرار والتزلزل كما هو حكم المعاوضة، وإما لتبين أنه لم يملكه بالقبض، كما هو أحد الوجهين في المسالك في كل جزئي دفع عن كلي في صرف أو سلم أو غيرهما وإن كان لا يخفى عليك ما فيه كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الصرف والسلم، ولذا اقتصر المصنف على تعليله الأول.
وأشكله الكركي في حاشيته بأن العتق إتلاف واستهلاك، فإذا حكم بوقوعه