فيما يأتي انشاء الله.
(و) كيف كان ف (لو حملت) المدبرة (بمملوك) لمولاها (سواء كان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم ربما توهم الاشكال في الزنا مع علمها بالتحريم، لانتفائه عنها شرعا، وفيه - مع أن جانب المالية والحيوانية غالب في الأمة ولذا كان ولدها من الزنا لمولاها دون مولى الزنا - أن الموجود في النصوص " فما ولدت فهو بمنزلتها " ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا.
ففي صحيح (1) يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها، وهم من ثلثه، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان " إلى آخره ورواه الصدوق مرسلا (2) وزاد " لأن الحمل حدث بعد التدبير ".
وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: " ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك، لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها " إلى غير ذلك من النصوص (4) الشاملة لولد الزنا وغيره التي لا يعارضها خبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل له قال: " سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانة حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك " بعد شذوذه والاعراض عنه.