المسألة (الخامسة:) (إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرت أربعا) لما تسمعه في الحدود إن شاء الله (و) لكن (سقط) الحد (عن الزوج ولو أقرت مرة) لاعترافها بعدم الاحصان. (ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب، إذ هو ثابت بالفراش) وهو جيد مطابق للقواعد العامة.
(و) لكن في المتن وتبعه الفاضل في القواعد (في اللعان تردد) وجعله في المسالك مما سمعت ومن أن اللعان غير متصور، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها إياه على الزنا وعلى تولد الولد من الزنا، فإن ذلك فرض المسألة، وإنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولد الولد منه.
وفي كشف اللثام " وينشأ الاشكال من أن اللعان على خلاف الأصل، ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا، ولا تكاذب هنا، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز، إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده، وحينئذ إنما يلتعن الزوج لأنها لا يمكنها الالتعان " وقال قبل ذلك أيضا: " لا إشكال في ثبوت اللعان إذا ادعت النسب، لأن الاقرار بالزنا لا ينافيه، وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت أو اعترفت بالجهل واحتمال الأمرين ".
قلت: ليس في الكلام المحكي عن الشيخ إشعار باللعان مع التصادق وعلى تقديره ينبغي الجزم بعدم اللعان منها، لعدم تصور صحة وقوعه، لا التردد، وإنما غرض الشيخ أن اعترافها بالزنا يسقط اللعان منها بالنسبة للقذف، أما نفي الولد فلا،