المسألة (التاسعة:) (لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان: إحداهما ترجم المرأة) وهي رواية إبراهيم بن نعيم (1) عن الصادق عليه السلام سأله " عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم " مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها، بل لعل الزوج أولى بالقبول، لهتك عرضه، فيندرج فيما دل (2) على ثبوت الزنا بشهادة الأربع، بل وبقوله تعالى: (3) " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإنه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى فيها خاص، كما حرر في محله، وبغير ذلك من قوله تعالى (4): " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " الشامل للزوج وغيره، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه.
(والأخرى تحد الشهود) الثلاثة (ويلاعن الزوج) وهي رواية زرارة (5) عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الآخرون " مؤيدة بظاهر قوله تعالى (6): " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء " بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج، فإنه لا يقال: