وتوجه التخييري والترتيبي بخلاف المعسر، فإن التبرع عنه لا يجعله موسرا، كما هو واضح.
ومن ذلك ينقدح النظر فيما في الإيضاح من أنه بأمر السيد لا يلزمه التكفير بالمال، لأن عليه ضررا فيه، لأنه يفضي إلى تفويت حريته لعجزه بسببه، ولأن التبرع لا يلزم بإذن السيد، فحينئذ إذا أذن السيد فيه صارت الكفارة المرتبة مخيرة بالنسبة إليه، وهذا هو الصحيح عندي، وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي، فإن قوله: " كفر بما لم يجب عليه " إن أراد الوجوب العيني سلمناه، وإن أراد الوجوب المخير منعناه، ولما لم يميز بين الوجوبين منع " إذ هو كما ترى، ضرورة أنه بعد فرض تناول إطلاق أدلة الكفارة للمكاتب المأذون وغيره يتجه الترتيب عليه، وضرره مرتفع بفرض اليسار الذي مقتضاه وجود مقابل الكتابة عنده وزيادة، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا ملك المملوك نصف نفسه) مثلا (كان كسبه بينه وبين مولاه) بلا خلاف ولا إشكال، إذ هو كنماء المشترك بين شريكين (ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع) كما عن بعضهم، لأن لكل منهما الانتفاع بنصيبه، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع، ولا ضرر فيها، بل هي موافقة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مضافا إلى ظاهر خبر عمار بن موسى (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال: يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما " وغيره من النصوص (2) التي تقدمت سابقا في استسعاء المبعض، نعم