إذ الاعتراف بالزنا لا ينافي لحوق الولد، لقاعدة الفراش التي شرع اللعان لها، بل قد يقال بصحة اللعان منها أيضا في صورة اعترافها بالجهل واحتمال الأمرين، لامكان شهادتها بالله على كذبه في نفيه مع فرض الالحاق به شرعا، وأما لعانه فلعله لعلمه بعدم الوطء الموجب للالحاق به.
وبالجملة فالتردد الواقع من المصنف فيما ذكره الشيخ وتبعه عليه الفاضل في القواعد في غير محله. ومما ذكرنا يعلم النظر فيما في المسالك، بل وكشف اللثام.
ومن الغريب دعواه في المسالك أن مفروض المسألة اعترافها بكون الولد من الزنا مع أنه لا أثر لذلك في الكلام المحكي عن الشيخ، والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك في جميع الصور.
المسألة (السادسة:) (إذا قذفها ف) ادعى أنها (اعترفت) بذلك (فأنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ) في محكي المبسوط وتبعه الفاضل في محكي المختلف بل في الأول أنه مذهبنا: (لا يقبل إلا أربعة) لعموم قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " ولأن الغرض من ثبوت الاقرار به إثبات الزنا الذي لا يثبت إلا بالأربعة أو الاقرار أربعا، فكان الاقرار به كنفس الزنا، وحينئذ إن لم يقم الأربعة (و) لم يلاعن (يجب) عليه (الحد) للقذف.
(و) لكن (فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنا) الذي خرج بأدلته عن إطلاق الاثبات بالشاهدين، ومن هنا كان ثبوته بهما خيرة