(الأولى:) (إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة) وإن بقي من العوض يسير، (وكان ما تركه لمولاه) وإن كان أزيد من مال الكتابة. (و) كان (أولاده رقا) أيضا للمولى لا لما ذكر مما لا يقتضي انفساخ العقد اللازم، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيحة ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي " وخبر مهزم (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدوا " وغيرهما من النصوص (3) الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما.
وحينئذ فمؤونة تجهيزه على مولاه، لأنه حينئذ بحكم القن، خلافا للخلاف، فحكم فيما لو خلف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون الباقي إن كان للوارث، وهو - مع مخالفته الأدلة المتقدمة - غير واضح الحجة، بل لم يحك عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوق، فإنه أطلق على ما حكي عنه الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من اكتسابه على ابنه من الجارية، وأنه يرث ما بقي، من غير تفصيل بين المطلق والمشروط، لكن ربما أشعر سياق عبارته بإرادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان المتقدم الذي هو في المطلق دون المشروط، فلاحظ.