الغبطة له في فكه وعدمه.
ولو كان عبده أباه أو ولده ففي فكه بالأرش الكلام السابق في شرائه.
ولو كانت جناية العبد على سيده بما يوجب القصاص اقتص منه من غير حاجة إلى إذن السيد، لاطلاق الأدلة المقتضي ثبوت هذا الحق له على وجه يقدم على ما دل على منع التصرف له في ماله، وإن كانت بما يوجب المال لم يثبت له على ماله مال، نعم لو جني على سيد سيده فهو كما لو جنى على أجنبي.
هذا وقد يستفاد من عبارة المتن هنا اختيار كون الأرش المقدر وإن زاد على قيمة العبد وهو وإن كان أحد قولي الشيخ في المسألة لكنه في غاية الضعف، بل عنه نفسه دعوى الاجماع على خلافه، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا) وكانت الجناية عليهم دفعة بأن قتلهم بضربة واحدة أو ألقى عليهم جدارا دفعة (كان لهم القصاص) جميعا (وإن كان خطأ) أو عمدا توجب مالا (كان لهم الأرش متعلقا برقبته) أو في ذمته على كلام السابق، سواء كانت الجناية متعاقبة أو دفعة (فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص) هذا إن أوجبنا الأرش بالغا ما بلغ.
وإن أوجبنا الأقل من أرش الجنايات كلها ومن قيمته تحاصوا فيه بالنسبة، لأن الجاني لا يجني على أزيد من نفسه، اتحدت جنايته أو تعددت، مترتبة أو دفعة، وسبق تعلق الاستحقاق للأول لا ينافي شركة الآخر له بالجناية المتأخرة.
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص على التعاقب ففي مساواته للأرش في الاشتراك وعدمه ما لم يكن قد حكم به لأولياء الأول قولان يأتي تحقيقهما في