المسألة (الخامسة:) (روى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام) في الموثق بل في نهاية المرام في الصحيح (في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما، فمات فانعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت، فقال: ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها، و) لفظها " قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السراية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا، وهو العطار، فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول، واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فاقتلها ".
إلا أني لم أجد عاملا بها حتى أن الشيخ (في النهاية) التي هي متون أخبار شاذة وغيرها قال: (يفعل بها ما يفعل بالمرتدة) عن ملة (و) ما ذاك إلا لأن (الرواية شاذة) شذوذا لا يجوز العمل بها معه فيما هو مخالف للعمومات القاضية بكونها كالمرتدة وبقاء ولدها على الحرية، فلا بد من قصر الخبر المزبور على أنه قضية في واقعة رأي أمير المؤمنين عليه السلام المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني أو غير ذلك، والله العالم.