(و) كيف كان ف (لا يترتب اللعان به) أي القذف (إلا على رمي الزوجة المحصنة) غير المشهورة بالزنا (المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا) عندنا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، خلافا لأبي حنيفة فنفاه فيه (مع دعوى المشاهدة وعدم البينة).
(فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى إطلاق ما دل على الحد بالقذف كتابا (1) وسنة (2) المقتصر في تقييده باللعان على قذف الزوجة كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا بقسميه، مؤيدا ذلك بظهور الحكمة في الفرق بين الزوج والأجنبي الذي لا داعي له إلى القذف من غيره ونحوها.
(وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة) لقول الصادق عليه السلام في الصحيح (5) " إذ قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " الحديث. وفي مرسل أبان (6) عنه عليه السلام أيضا " لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين " وفي صحيح ابن مسلم (7) " سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد ثم يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا " وفي رواية (8) " إذا قال: إنه لم يره قيل له أقم البينة وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد ".
بل في كشف اللثام لعله لا خلاف في اشتراط مشاهدة أنها تزني، ويتفرع على ذلك سقوط اللعان بقذف الأعمى زوجته، لانتفائها في حقه، وينحصر لعانه حينئذ بنفي الولد، لكن أشكله في المسالك - بعد اعترافه مكررا باشتراط الأصحاب المعاينة - بامكان علمه بدون المشاهدة، واشتراطها لو سلم يمكن حمله على من