السابق بالياء، والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق، بل في الرياض هو كذلك في النسخة الصحيحة المضبوطة، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا أوصى لأم ولده) صح بلا خلاف ولا إشكال، ولكن (قيل) والقائل جماعة: (تعتق من نصيب ولدها وتعطي الوصية، وقيل) والقائل جماعة: (تعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه) عند المصنف، وقيل كما عن الإسكافي بالتخيير بينهما، وقيل كما عن الصدوق تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا: إن الأقوى الأول، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها) كغيرها من المملوك، لاطلاق الأدلة وشدة الأمر في الجناية (وللمولى فكها، وبكم يفكها؟ قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: يفكها (بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها)، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه.
(وقيل) والقائل الشيخ أيضا (بأرش الجناية) بالغا ما بلغ، لاطلاق الأدلة. (وهو الأشبه) عند المصنف نحو ما سمعته في المكاتب إلا أن الأقوى خلافه كما عرفت، (وإن شاء دفعها إلى المجني عليه).