كتابا (1) وسنة (2) وخصوص ما عن النبي صلى الله عليه وآله (3) من أنه لا عن بين هلال ابن أمية وزوجته الحامل، وصحيح الحلبي (4) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما ولدت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد الحد لأن اللعان قد مضى " والمرسل (5) عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: " إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد، فإن الولد يرثه، ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ".
خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والتقي، لخبر أبي بصير (6) عن الصادق عليه السلام " كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا " وهو - مع عدم مكافئته لما تقدم من وجوه - محتمل لإرادة بيان جواز تأخير اللعان لا نفي صحته، ولعله لأنه وإن جاز لعانها حاملا (لكن) إن أقرت أو نكلت (لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع) كغيرها مما يثبت عليها الحد، بل ربما حمل الخبر المزبور على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها وإن بعد، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قصوره عن المقاومة.
(ولا تصير الأمة فراشا بالملك) بلا خلاف أجده فيه وإن خلت به وخلى بها وأمكن تكونه منه، بل في المسالك الاجماع عليه، قال: " بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرد الامكان، لأن المقصود منه الاستمتاع والولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام، ولذا لا يتزوج من لا تحل له، ويملك بملك اليمين من لا تحل له - ثم قال بعد ذلك - إذا كان الفراش زوجة دائمة