خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي فاشترطا الحرية مطلقا والحلي فاشترطها في اللعان للقذف، ولم نجد لهم دليلا هنا سوى ما تقدم، وقد عرفت الحال فيه، مضافا إلى صريح المعتبرة التي لا معارض لها سوى خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عليه السلام " أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة:
اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول (2):
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان في اللسان " ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر البصري (3) عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام.
ولكنهما ضعيفان موافقان للعامة، كالمرسل عن بعض الكتب (4) عن علي عليه السلام أيضا " الخرساء والأخرس، ليس بينهما لعان، لأن اللعان لا يكون إلا باللسان " فلا ريب في عدم الاشتراط، والله العالم.
(ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة) يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس بلا خلاف أجده فيه، بل عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم، لعموم ما دل (5) على قيام إشارته مقام اللفظ في جميع ما اعتبر فيه ذلك من عبادة كتكبيرة الاحرام وغيرها وعقد وإيقاع، فيصح الفرض فيه حينئذ (كما يصح