له، لتسلطه على العتق بالابراء، ولأنه حق له، فله الصبر به " وهو غير ما ذكرناه من الاحتمالين.
(ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز) بلا خلاف ولا إشكال بأن يقول: " مال الكتابة لزيد بعد موتي " وإن عجز وفسخت فرقبته له بعد موتي أو لعمرو " لكن إن أدى المال بطلت الثانية، وإن استرق بطلت الأولى، لكن إن كان قد قبض منه شيئا فهو له، وفي التحرير لو اختلف الموصى له بالرقبة والموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز قدم قول صاحب الرقبة، وكذا إن اختلف صاحب الرقبة والوارث، وفيه ما عرفته سابقا، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز) لما عرفته من عدم ترتب أثر على الفاسدة عندنا، خلافا لبعض العامة. (و) حينئذ ف (لو أوصى) له (بما في ذمته لم يصح) لعدم شئ له في ذمته بعد فرض فساد الكتابة، ولا فرق في ذلك كله بين العلم بالفساد والجهل به، كما سمعته في نظائره، وتخيله عدم التأثير للوصية بالرقبة مع جهله بالفساد فتكون وصيته بالمحال كما عن بعض العامة لا ينافي الترتب الشرعي المنوط بسببه المفروض حصوله باطلاق الأدلة (و) لذا نسبه في المسالك إلى ظاهر إطلاق المصنف والأصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط.
نعم (لو قال: فإن قبضت منه شيئا فقد أوصيت لك به صح) إذا كان المقبوض من كسب العبد الذي هو باق على ملك السيد الموصي بعد فرض فساد الكتابة، فالوصية له حينئذ بما يقبضه منه وصية في الحقيقة بكسب العبد لا بمال الكتابة، أما لو صرح بالوصية بما يقبضه من مال الكتابة ففي المسالك لم يصح،