المسألة السادسة:
لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته.
المسألة السابعة:
لو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ، للأصل بعد تعلق الجناية برقبتها، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد:
(فداها بقيمتها يوم الفداء، ولو زادت زاد الفداء، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ".
المسألة الثامنة:
لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها، وكذا لو عيبها فعليه الأرش.