(تفريعان:) (الأول:) (إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة بالقرعة) إن كانت هي مقدار الثلث، وإلا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها، كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة.
وعلى كل حال (فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا) ضرورة تكونه من حرة، فيتبعها إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط عليه الرقية وقلنا بجوازه. (وإن كان سابقا على الاعتاق قيل) والقائل الشيخ وأبو علي:
(هو حر أيضا) لكونه تابعا لأمه (وفيه تردد) بل منع لعدم المقتضي لها شرعا ولا عرفا، فيبقى على أصل الرقية، بل هو أولى من البيع في ذلك، كما هو واضح، والله العالم.
(الثاني:) " إذا أعتق ثلاثة) عبيد مثلا (في مرض الموت ولم يملك غيرهم ثم مات أحدهم) قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث (أقرع بين الميت والحيين) ولا ينزل الميت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات، لأن الميت إنما مات بعد العتق فهو صالح للحرية والرقية.
(و) حينئذ ف (لو خرج الحرية لمن مات حكم له بالحرية) وكانت