نعم لا بأس بما فيه من " لو دبر عبدا وكان له ابنان وله على أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه، لأن حصة المديون من الدين كالمستوفي، وسقط عنه من الدين نصفه، لأنه قدر حصته من الميراث، ويبقى منه للآخر النصف، وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه، ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق الكل، ولا شئ لأحدهما على الآخر، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما " ضرورة انطباق ذلك كله على أصولنا، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) قد عرفت أنه (إذا أبق المدبر بطل التدبير) نصا (1) وفتوى (و) إن صح تدبير الآبق، لاطلاق الأدلة، بل قد عرفت أيضا أنه (لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه) لصحيح يعقوب بن شعيب (2) السابق إلا أنك قد عرفت فيما مضى كون التحقيق عدم كون ذلك من التدبير، لا أنه تدبير مستثنى من إطلاق ما دل (3) على بطلانه بالإباق لو قلنا بشموله، إنما الكلام باقتضاء إباق المعلق عتقه على وفاة الزوج - أو مطلق الغير وقلنا إنه تدبير - البطلان أما على القول بعدم كونه تدبيرا كما سمعت تحقيق الحال فيه فلا إشكال في عدم البطلان، بل قد يقوى ذلك على القول بأنه تدبير اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو المعلق على وفاة المولى، خصوصا بعد التصريح بعدم البطلان في المخدوم.
فما في المسالك بعد الاشكال منه - " ولو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن هذا الحكم قد صار على خلاف الأصل، فالنظر إلى قاعدة الأصحاب في المسألة وظهور اتفاقهم