لحكم من مات ولدها، فما عن بعض - من كونها أم ولد بذلك - واضح الضعف وإن قال بعض: إنه متجه لو كان وارثا لجده، لانعتاق نصيبه منها عليه دون ما إذا لم يكن وارثا لانتفاء الملك المقتضي للعتق، بل ربما جعل هذا التفصيل قولا في المسألة، وفي الدروس أنه ثالث الأوجه، وفيه أن انعتاق قدر نصيبه منها لا يقتضي كونها أم ولد على وجه تلحقها أحكامها التي منها عدم جواز بيعها، ومنها انعتاقها أجمع من نصيب الولد، للنص والاجماع، لا نصيب الولد منها خاصة، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه هنا، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) التي منها خبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها " وزاد في الفقيه " ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد، فيكون هو الذي يعتقها إن شاء الله، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا، وإن شاؤوا أعتقوا " وغيره من النصوص التي منها علم الحكم المزبور وإن كان مخالفا للأصل لأن أقصى ما تقتضيه قاعدة انعتاق القريب أن ينعتق عليه منها مقدار ما يخصه منها ولا يسري عليه لأنه عتق قهري لا اختياري إلا أن النصوص المزبورة المعتضدة بعمل الأصحاب دلت على عتقها عليه أجمع واحتسابها من نصيبه.