(كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد) (التدبير هو) تفعيل من الدبر، والمراد به هنا تعليق الحكم بدبر الحياة، وإليه يرجع ما قيل من أنه سمي تدبيرا، لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه، لأن التدبير في الأمر مأخوذ من الدبر أيضا، بمعنى النظر في عواقب الأمور وأدبارها.
وعلى كل حال فلا خلاف بين المسلمين في تحققه بانشاء (عتق العبد) أي المملوك معلقا له على ما (بعد وفاة المولى) أي عندها على نحو غيره من التعليق.
(و) إنما الخلاف (في صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوك ووفاة من يجعل له خدمته) ومن هنا قال المصنف: فيه (تردد أظهره الجواز) وفاقا للشيخ وأتباعه، بل المشهور (ومستنده النقل).
وهو صحيح يعقوب بن شعيب (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الخادم ويقول هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها إذا بقت، قال: إذا مات الرجل فقد عتقت ".