محكي الخلاف والسرائر وموضع من المبسوط، نعم إنما يقبل في سقوط الحد عنه الذي يكفي فيه إقرارها به ولو مرة لا ثبوت الحد عليها الذي لا يوجبه إلا الشهود الأربعة بزناها أو إقرارها به أربعا، اللهم إلا أن يشهد الشاهدان بإقرارها كذلك، فإن المتجه حينئذ ثبوته عليها بناء على ما عرفت، وقد يحتمل، بل ربما كان ظاهر بعض هنا اعتبار الأربعة في الاقرار أربعا بالنسبة إلى ثبوت الحد عليها، ويأتي تحقيق ذلك في محله إنشاء الله.
المسألة (السابعة:) (إذا قذفها فماتت قبل اللعان) أو إكماله في كل منهما (سقط اللعان وورثها الزوج) لبقاء علقة النكاح بينهما (وعليه الحد للوارث) بناء على أن حد القذف يورث، لعموم أدلة الإرث (و) لكن (لو أراد دفع الحد) عنه (باللعان) منه خاصة (جاز) لعموم أدلة اللعان فيترتب عليه ما يخصه من الحكم، وهو سقوط الحد عنه، نعم لا يترتب عليه الأحكام المترتبة على لعانهما من الحرمة المؤبدة ونفي النسب لو كان اللعان فيه، (و) حينئذ فيرثها بعد لعانه الذي هو لاسقاط الحد عنه إلا أن (في رواية أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث).
ولفظها على ما في التهذيب أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: مالي بهذا علم، عليكم بالكوفة، فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ".