المسألة (السابعة:) (إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث) وإن كان عقدها عقد معاوضة مالية (لأنها) إما بيع العبد من نفسه بثمن أو عتق بعوض، فالعوض حاصل على التقديرين، وهو واصل إلى الورثة في مقابلة العبد، فإذا كان بقدر قيمته أو أزيد انتفى التبرع، لكنها (معاملة على ماله بماله فجرت) حينئذ أي (المكاتبة مجرى الهبة) بخلاف المعاوضة مع الغير بثمن المثل التي ليس فيها تفويت مال بل تبديل مال بمال (و) المعتبر في نظر العقلاء غالبا أصل المالية دون خصوصية العين. نعم (فيه قول آخر أنه) أي عقد المكاتبة (من أصل المال بناء على القول بأن المنجزات من الأصل) لا أنه منه وإن قلنا بأن المنجز من الثلث، مع احتماله لأنه لولاه لم يحصل الكسب الذي يمكن حصوله له باحتساب زكاة ونحوها مما لا يحصل للوارث لولا المكاتبة التي لا يلزمها حصول كسب للعبد يحصل للوارث على كل حال، بل الغالب على خلافه، ولا أقل من الخروج بذلك عن اسم التبرع أو الشك فيه، فيبقى على ما يقتضيه القواعد من الخروج عن الأصل، والله العالم.
وعلى كل حال فعلى الأول (فإن خرج) المكاتب (من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع، وينعتق عند أداء المال فإن لم يكن سواه) وأدى النجوم في حياة المولى وكان قد كاتبه على مثلي قيمته عتق كله أيضا، لأنه يبقى للورثة مثلاه، فإن كاتبه على مثل قيمته عتق منه ثلثاه، لأنه إذا أخذ مأة فالجملة مأتان، فينفذ التبرع في ثلث المأتين، وهو ثلثا المأة، ولو كاتبة على مثل قيمته وقبض منه نصف النجوم نفذ الكتابة في نصفه.
وإن لم يؤد شيئا في حياة المولى ولم يجز الوارث (صحت في ثلثه وبطلت في الباقي) فإن أدى عتق الثلث، وهل يراد حينئذ في الكتابة بقدر نصف ما أدي وهو