المسألة (الثامنة) (من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها و) جعل عتقها مهرها ف (مات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه، وردت على البائع رقا، ولو حملت كان ولدها رقا، وهي رواية هشام بن سالم) (1) بل وأبي بصير (2) في الصحيح، وفي الدروس عمل بها كثير.
(وقيل) والقائل ابن إدريس وغيره من المتأخرين: (لا يبطل العتق ولا يرق الولد و) لا ريب في أنه (هو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، فهو أرجح، ولذا حمل الصحيح المزبور على وجوه لا بأس بها وإن بعدت، وقد تقدم تفصيل الكلام في كتاب النكاح وعلى تقدير العمل بالخبر المزبور ينبغي الجمود على ما أفاده، لكن في الدروس تعدى وفرع عليه فروعا متعددة، ولعله لما فيه من التعليل الذي لم يظهر وجهه لنا، فلاحظ وتأمل. والله العالم.
المسألة (التاسعة) (إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه) لأنه القائم مقام الميت مع عدم الوصي (فإن امتنع أعتقه الحاكم) الذي هو ولي كل ممتنع، بل قد يقال: إن له ولاية العتق من أول الأمر دون الوارث، كما في غيره من الوصايا التي لم ينص الموصي على وصي خاص في تنفيذها، وليس حال الوارث إلا كحال