الأزرق ومعمر بن يحيى (1) عنه عليه السلام أيضا وعن أبي عبد الله عليه السلام " إن المدله ليس عتقه بعتق " وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن طلاق السكران قال: لا يجوز ولا عتقه " ونحوه صحيحه الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا، وصحيح حماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد (4) عنه عليه السلام أيضا " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " ونحوه خبر أبي بصير (5) عنه عليه السلام أيضا، وخبر علي بن أبي حمزة (6) عنه عليه السلام أيضا " لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل " (و) خبر عبد الأعلى مولى آل سام (7) عنه عليه السلام أيضا " لا طلاق إلا على كتاب الله، ولا عتق إلا لوجه الله " إلى غير ذلك.
نعم (في عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد) وخلاف، فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم، لاطلاق الأدلة في سلب عبارته، والشيخ على الصحة (ومستند الجواز رواية) الشيخ عن موسى بن بكر عن (زرارة (8) عن أبي