(و) كذا قد عرفت أنه (لو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز) فلا حاجة إلى إعادته، كما وقع من المصنف بعد أن ذكر ما يستفاد منه ذلك، والأمر سهل.
لكن في القواعد زيادة " الموالاة بين الكلمات - أي الشهادات في الواجب وكذا - إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه - أي الحاكم - عليه، فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الإمام لم يصح ".
وكان الوجه في الأول الاقتصار أيضا فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلى الله عليه وآله (1) مما لم يتخلل بينها فصل طويل، وفي كشف اللثام " ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات، ويجب اجتماع الشهود على الزنا، ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه، ونفي الولد إن كان منتفيا - لكن قال -: لم أر غيره من الأصحاب ذكره، وللشافعية في وجوبها وجهان ".
وأما الوجه في الثاني فالأخبار المبينة لكيفية اللعان (2) فإنها تضمنت ذلك، ولأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرؤه، مضافا إلى أنه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الاحلاف لم يصح، كما بيناه في محله.
(والندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة) والصبي (عن يمين الرجل) لما رواه البزنطي (3) عن الرضا عليه السلام قال: " أصلحك الله تعالى كيف الملاعنة؟ قال يقعد الإمام عليه السلام، ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره " ومحمد بن مسلم (4) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذاه، ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة " ولعل المراد بيسار الإمام في الأول جهة يساره التي هي جهة يمين الرجل، ولذا