المسألة (السادسة:) (إذ جني على المدبر بما دون النفس كان) القصاص أو (الأرش للمولى) لأنه مملوك له فهو حينئذ كالقن (ولا يبطل التدبير) بذلك للأصل (و) غيره، نعم (إن قتل بطل التدبير) لفوات محله (وكانت قيمته للمولى) أو القصاص ولكن (يقوم مدبرا)، إذ قد يقتضي التدبير إذا كان واجبا أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير مدبر، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته) كالقن، لاطلاق الأدلة، فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات محل التدبير، وكذا إن استرق لخروجه حينئذ عن ملك سيده، فيبطل تدبيره (و) إن عفى عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ف (لسيده فكه بأرش الجناية) أو بأقل الأمرين على الخلاف المقرر في جناية القن، (وله بيعه) كلا أو بعضا (فيها فإن فكه فهو على تدبيره) للأصل (وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش، فإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية، والباقي على التدبير) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال.
(ولمولاه أن يبيع خدمته) حقيقة منفردة أو مع رقبته إلى حين موته، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدة فمدة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق،