أيجوز للمسلم أن يعتق مشركا؟ قال: لا ".
إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة كون المراد الردئ من الخبيث في الآية، لا الخبيث من حيث الاعتقاد دون المالية التي قد تكون خيرا من مالية العبد المسلم، ولو سلم فالنهي إنما هو من خصوص الصدقة الواجبة، للاجماع على جواز إنفاق الردئ من المال وجيده بالصدقة ونحوها، وكون محلا للتقرب يتبع المستفاد من الأدلة، فمع فرض اقتضاء إطلاقها الأمر بعتق مطلق الرقبة مسلمة كانت أو كافرة فلا إشكال في صحة النية حينئذ، إذ ليست عبادية العتق مأخوذة من رجحان الاحسان ونحوه.
على أن المصالح المترتبة على ذلك لا يحيط بها إلا علام الغيوب، فربما أدى ذلك إلى إسلامه، كما روي (1) " أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه " بل ربما ورد (2) في بعض النصوص الأمر بسقيهم وإطعامهم معللة بأن " لكل كبد حراء أجر " وخبر سيف مع ضعفه وكونه أخص من المدعى يمكن حمله على ضرب من الكراهة، نحو النهي (3) عن عتق غير المؤمن، لرجحان إطلاق الأدلة المعتضد بما سمعته من المروي من فعل علي عليه السلام، ومعلومية جواز عتق غير المؤمن الذي هو أشد من الكافر عليه، (و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط وعن ابن سعيد في محكي الجامع: (يصح مطلقا و) مال إليه بعض.
نعم من الغريب هنا ما (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية: (يصح مع النذر) لا مع عدمه جمعا بين الخبرين (4) المزبورين، وهو كما ترى