لا شاهد له، ولا إشعار في شئ منها به، على أن النذر يعتبر فيه رجحان المنذور قبل تعلق النذر، فتنتفي صحته بدونه، كما هو واضح، والله العالم.
(ويصح عتق ولد الزنا) كما هو المشهور فتوى وعملا، لاطلاق الأدلة، وخصوص خبر سعيد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بأن تعتق ولد الزنا " الشامل لحال صغره الذي لم يحكم فيه بالتبعية وإن كان من كافرين، وحال كبره مع وصف الاسلام، بل وإن وصف بالكفر في غير السراية، لما عرفت من صحة عتق الكافر.
(وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس، (لا يصح بناء على كفره) ذاتا؟ وإن وصف بالاسلام، بل عن الأخير منهما دعوى الاجماع على ذلك، (و) لكن (لم يثبت) ذلك، ورواية عدم نجابته (2) - الوارد نظيرها في ولد الحائك لا تقتضي ذلك قطعا، وكذا قول الصادق عليه السلام (3): " من ولد للزنا لا يدخل الجنة " ولو سلم دلالتهما والاجماع المزبور فهو في الباطن، على أنك قد عرفت صحة عتق الكافر، والله العالم.
(ولو أعتق غير المالك) فضولا (لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك) على المشهور كما في المسالك، بل في كشف اللثام والرياض نفي الخلاف فيه، بل في الروضة الاجماع عليه، قيل لقوله صلى الله عليه وآله (4): " لا عتق إلا بعد ملك " الدال على نفي الصحة،