أو من باب تسمية السبب باسم المسبب، لكنه كما ترى.
وعن ابن إدريس بطلان الشرط لما عرفت دون العتق، وتبعه فخر المحققين لبناء العتق على التغليب، وفيه أنه يقتضي الصحة بدون مقتضيها، نعم هو منه مبني على مذهبه في العقود وغيرها، وهو عدم اقتضاء بطلان الشرط فيها بطلانها، لأنه التزام مستقل فيها لا مدخلية له فيها، ضرورة عدم كونه شرطا بالمعنى اللغوي، بل المراد أنه التزام، وقد قدمنا في البيع فساده، وأوضحناه. وقلنا: إنه وإن كان بمعنى الالتزام إلا أنه لا ريب بارتباطه بقصد العقد على وجه حصول القصد للعقد المشتمل على الشرط المزبور، ومن هنا قلنا بثبوت الخيار له مع فرض عدم الوفاء به، بل يمكن التزام مثله هنا بناء على مشروعية عود الحر رقا بالوجه المزبور، إلا أن التحقيق خلافه، وشذوذ الموثق (1) المزبور يمنع من العمل به، بل اتفاقهم على عدم الخيار بعدم الوفاء بالشرط بالعتق كاشف عن عدم مشروعية ذلك، ومضعف أيضا للعمل بالموثق المزبور، ضرورة اقتضاء الشرط ذلك مع فرض إمكانه، وإلا لم يكن لشرطيته ولو بمعنى الالتزام الراجع إلى القصد في العقد معنى، كما هو واضح.
ومن هنا مضافا إلى ما عرفت كان الأقوى البطلان، كما عن المصنف في النكت والفاضل في جملة من كتبه والشهيد وغيرهم، بل لعله من العتق المعلق، إذ لا فرق بين تعليقه مطلقا وتعليقه مشروطا ولو بتعليق شرطه، وإن كان قد يمنع ذلك أولا، ويلتزم بصحة نحوه للخبر (2) المزبور، ضرورة كونه حينئذ كاشتراط المأة دينار إن تزوج أو تسرى الذي تضمنته الصحاح (3) التي لا يعرف لها رادا بالنسبة إلى ذلك، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه من بطلان الشرط نفسه، لما عرفت.