أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، فيقول له: لي مالك وأنت حر، إن يرضى المملوك فالمال للسيد " إلى غير ذلك من النصوص (1) الدالة على صحة الشرط في الجملة، من غير فرق بين المال والخدمة وغيرهما.
نعم في الأخير منهما (2) اعتبار تقدم الشرط على الصيغة ولم أجد به قائلا هنا، بل صريح بعض النصوص (3) السابقة خلافه، فضلا عن إطلاق الآخر والعمومات، وحينئذ فهو عتق وشرط، لا عتق معلق على الشرط، ويتحقق كونه شرطا في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله: " أنت حر ولي عليك ألف " والشرط على وجه يكون المجموع صيغة واحدة دالة على مجموع الأمرين.
ولكن بقي شئ، وهو أن مقتضي بعض الأدلة المزبورة قابلية غير العتق من الايقاع للشرط حتى الطلاق، وقد تقدم في الطلاق خلاف ذلك، وأنه متى قال:
" أنت طالق على كذا " ولم تكن كراهة بينهما لا تلتزم به وإن رضيت بذلك، خلافا لمن عرفت، فالأولى الاقتصار في صحة الشرط في الايقاع على خصوص العتق، للأدلة الخاصة، وعدم منافاة الشرط فيه القواعد العامة حتى مع عدم القبول، لما ستعرف من كونه مملوكا له عينا ومنفعة، بل هو كل عليه لا يقدر على شئ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا إشكال في صحة الشرط حينئذ إنما الخلاف في اعتبار رضا العبد بالشرط وعدمه، فظاهر المتن وصريح